|
|
رؤية حول تعديل القانون 106 لسنة 1973 الخاص بمراقبة أصناف القطن و منع الخلط المنوط بتنفيذه الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن بناءً على طلب رئاسة الهيئة |
![]() |
| English |
إعداد : المركز الفنى الاستشارى للقطن – المهندس/ السيد عرفان راشد
مادة 1 يقصد بعبارة " أصناف القطن المصرى " الأصناف التى يتم زراعتها وتداولها تجاريا ويصدر قرار بتحديدها كصنف وزير الزراعة . مادة 2 الأصناف المستنبطة هى التى ما زالت فى نطاق البحث وطور التكثير لكن لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة كصنف تجارى . مادة 3 أقطان شعر رتب و أصناف مخلوطة أو دون رتبة ( جود فير ) وتشمل النوعيات التالية : أ . أقطان شعر صالحة للاستخدام الاقتصادى دون رتبة جود فير( جف ). ب . أقطان مخلوطة أصناف . ج . أقطان مخلوطة رتب . د . أقطان فاقدة بعض الخواص ( ناتج إنقاذ ) . هـ . أقطان فاقدة بعض الخواص ( التخزين الطويل ) . مادة 4 أقطان واطى مخلوط وتشمل النوعيات التالية : أ . أقطان فقدت خواصها نتيجة حريق أو غرق . ب . أقطان كنسات الأحواش والشون العالق بها شوائب غير قطنية غير قابلة للفصل . ج . مخلفات الحليج من أقطان الاسكارتو والعفريتة . مادة 5 لا يجوزخلط أى صنف بصنف آخر وأيضًا لا يجوز خلط أى صنف من الأصناف الواردة بالمادتين 1 و 2 بأى من الأقطان الواردة بالمادتين 3 و 4 , ويجوز خلط الأقطان الواردة بالمادة 3 ببعضها وتسمى نموذج مغازل أو نموذج تصدير وفقًا لنظام تداولها. لكن لا يجوز خلط الأقطان الواردة بالمادة 3 بالأقطان الواردة بالمادة 4 . مادة 6 كافة الأقطان الشعر الواردة بالمواد 1 و 2 و 3 يتم تداولها مكبوسة فى بال ، مع إمكانية نقل أقطان شعر صنف فى صرر تحت الإشراف المباشر لفرازى الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن وبغرض إعادة كبسها , ويجوز خلط الأقطان الواردة بالمادة 4 مع بعضها وكبسها فى بال أو أكياس . مادة 7 استثناءً من أحكام المواد السابقة يجوز للمغازل المحلية أن تجرى خلط الأقطان الشعر أصناف ورتب بشرط أن يتم ذلك داخل المغزل نفسه . مادة 8 يجوز خلط الرتب الزهر فى المحالج أو الشعر فى المكابس داخل الصنف الواحد فى حدود رتبة تحت رتبة الجود ونصف الرتبة من رتبة الجود فأعلى. مادة 9 يتم إنشاء مكابس القطن بقرار من الوزير المختص و وفقًا للقواعد الفنية التى تحددها الجهة التنفيذية . مادة 10 لا يجوز للمغازل أن تخزن أو تتعامل داخل نطاق المصانع وأحواش وعنابر التشغيل بها لأى أقطان زهر كما لا تتسلم المغازل أى أقطان شعر إلا إذا كان تم حلجها داخل محلج مرخص وأقطان مكبوسة فى بال تحمل شارة المحلج والشركة والصنف ومعتمدة بشهادة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن . مادة 11 أى نشاط يومى فنى يتعلق بحركة القطن داخل المحالج والمكابس والمواقع التابعة من شون وأحواش وعنابر وصالات بدءًا من استلام الوارد حتى شحن أو نقل الأقطان وكافة النواتج من المحلج أو المكبس يبلغ يوميًا كتابة معتمدًا من مدير المحلج أو المكبس لمكتب الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن وفقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 12 فى حالة الرغبة فى إجراء تشغيل أى أقطان داخل المحالج والمكابس والشون والعنابر التابعة يلزم تقديم طلب من الشركة مالكة القطن معتمد من مدير المحلج قبل بدء التشغيل بـ 24 ساعة على الأقل وفقًا للنماذج والبيانات الموضحة باللائحة التنفيذية ، وفى حالة المخالفة يتم وقف العمليات .. وإعادة كافة إجراءات المعاينة للصنف والرتبة على أن يتحمل المحلج أو المكبس المخالف تكاليف إعادة أداء الخدمة . مادة 13 لا يجوز للمحالج والمكابس استخدام أساليب عمل أو تخزين أو تستيف ونقل معدات وأجهزة حلج وكبس أو مواد تغليف تؤثر بالسلب على خواص الأقطان المتعامل عليها أو تؤدى إلى تلوث أو زيادة نسبة الشوائب القطنية أو غيرالقطنية . مادة 14 تنشئ المحالج والمكابس وشركات القطن سجلات لديها تقيد حركة ونشاط التداول اليومى من الوارد والمخزن وما تم تشغيله ، النواتج ، المشحون والجهة التى يتم الشحن إليها والرصيد من الأقطان والنواتج والمخلفات وأماكن تخزينها ، على أن يتم إخطار مكتب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بتلك البيانات يوميًا حتى تتم المعاينة الدورية لتلك الأقطان بالشون والأحواش وصالات التضريب والعنابر وكافة مواقع التشغيل والتخزين أو المواقع المنقول إليها , وعلى فراز الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أن يراجع السجلات لدى المحالج والمكابس للتحقق من صحة البيانات والأعمال بدءًا من وقت ورود القطن للمحلج أو المكبس وحتى الشحن لخارج المحلج أو المكبس و وصول الأقطان للجهة المنقول إليها داخل أو خارج المحافظة . مادة 15 تشكل سنويًا ، بقرار من الوزير المختص ، لجنة أصلية أو أكثر فى كل محافظة للتحكيم والتثمين لمعاينة الأقطان المخلوطة والمغايرة وإصدار القرار بشأنها . عدد أعضاء اللجنة الواحدة خمسة أعضاء ، إثنان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم ، يكون أحدهما الرئيس ، وثلاثة من العاملين الفنيين من قطاعات شركات التجارة والتصدير والحليج , كما تشكل لجنة احتياطية بنفس العدد والجهات أيضًا من كل محافظة ، ويتولى ترشيح تلك اللجان رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ويصدر القرار بتشكيلها الوزير المختص . مادة 16 يتم التحفظ على الأقطان التى وضعت تحت الفحص فى شون وأحواش المحالج والمكابس لحين عرضها على لجنة التحكيم والتثمين بالمحافظة لإصدار قرارها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ قرار التحفظ عليها بالمحالج وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن . مادة 17 يؤدى عن أعمال التحكيم والتثمين للأقطان المخالفة خمسة جنيهات عن كل قنطار قطن زهر أو شعر تسدد برسم للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، وتحدد اللائحة التنفيذية مكافاءة أعضاء اللجان وانتقالاتها من هذه المبالغ .. وفى حالة صدور قرار اللجنة بأن القطن غير مخالف للصنف أو غير مخلوط .. أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال الفترة المحددة بالمادة 13 ترد كافة المبالغ المحصلة بغرض أعمال التحكيم والتثمين لمالك القطن . مادة 18 فى حالة صدور قرار لجان التحكيم والتثمين بإقرار المخالفة وتحديد ثمن القنطار من القطن المخالف ، على مالك القطن سداد 50% من الثمن الإجمالى للقطن لخزانة الدولة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة .. وإذا لم يقم بالسداد يتم إبلاغ النيابة العامة لإصدار قرارها بالتنفيذ . مادة 19 كل بالة مكبوسة كبسًا بخاريًا أو مائيًا يجب أن تحمل الشارة المميزة للصنف والمحلج و الشركة المالكة للقطن خلال كافة مراحل التداول ... وإذا تم ضبطها فى أى موقع بالمخالفة من قبل فرازى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن يتم حجزها وتعامل معاملة الأقطان المخلوطة والمغايرة بمصادرة 50% من ثمنها لخزانة الدولة ويكون القرار غير قابل للطعن . مادة 20 لا يجوز تداول أى أقطان شعر وردت بالمواد 1 و 2 و 3 إلا فى بال مكبوس ولاستخدامات المغازل المحلية أو للتصدير فقط , وإذا تم ضبطها بالمخالفة من قبل فرازى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن يتم التحفظ عليها ... وإيداع ثمنها خزانة الدولة . مادة 21 يحمل فراز الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن صفة الضبطية القضائية ولإدارة الهيئة الاستعانة بشرطة مباحث التموين والمسطحات المائية فى ضبط الأقطان المخالفة خارج المحالج والمكابس لنقلها لشون وأحواش المحالج والمكابس للتحفظ عليها وإصدار القرار الفنى بشأنها . مادة 22 فى حالة عدم إقبال الشركات على شراء الأقطان المخالفة يتم الإعلان عن بيعها عن طريق المزاد للشركات المسجلة ، تاجر أو مصدر أو غزال ، وتتولى إدارات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عمليات الإعلان والمزاد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك . مهندس/ السيد عرفان راشد. |
|
|
|